خد بالكخدمات

شروط استيراد سيارة للأستعمال الشخصى من الخارج

اولاً

  • يجب أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل , وألا يكون قد سبق استخدامها ، فيما عدا السيارات المجهزة تجهيزاً خاصاً والتي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد إستطلاع رأي وزير الداخلية.
  • يشترط بالنسبة لسيارات الركوب المسموح باستيرادها مستعملة أن تكون مستوفاه لشرط العمر وقت الشراء أو التملك بالنسبة للاستيراد للاستخدام الشخصى وما تستورده الشركات والجهات العاملة فى الخارج للاستخدام الخاص
  • على صاحب السيارة تقديم المستند الدال على تملك السيارة طبقاً للتعليمات المعلنة فى هذا الشأن على النحو التالى :-
  • يتعين أن يكون تاريخ تحرير مستند الشراء ( عقد بيع – فاتورة الشراء ) هو نفس تاريخ الشراء .
  • اما بالنسبة للشهادات الصادرة من الجهات الحكومية فى هذا الخصوص فيجوز ان يكون تاريخ تحريرها لاحقاً لتاريخ الشراء .
  • وفى كل الحالات يتعين أن يكون مستند الملكية معتمداً وموثقاً ولا يشترط أن يكون التوثيق فى تاريخ معاصر لتاريخ الشراء .
  • يقبل أصل رخصة تسيير السيارة .
  • يجب تقديم شهادة من المرور بدولة التصدير موضح بها بيانات السيارة وسنة التملك و الموديل على أن تكون موثقة من السفارة أو القنصلية المصرية هناك , علي أن تكون صالحة لمدة ( ثلاثون ) يوماً.

ثانياً

  • يتعين على صاحب السيارة تقديم ما يفيد تواجدة بالخارج وقت تملك السيارة وذلك طبقاً لما يلى :-
  • جواز السفر الدال على وجود صاحب السيارة وقت التملك.
  • إذا كانت السيارة مشحونة يتعين تقديم صورة جواز السفر الخاص بمالك السيارة على أن تكون موثقة من الخارجية بالدول القادم منها.

ثالثاً

  • وفى جميع الأحوال يتعين أن يكون مستلم السيارة فى الميناء مالكها شخصياً أو بتوكيل صادر منه لقريب حتى الدرجة الثانية أو الزوجة .

رابعاً

  • فى حالة تشكك الجمرك المختص فى آى من المستندات المقدمة يتم طلب الاستعلام من قطاع التجارة الخارجية موضحاً به المستند المتشكك فيه تحديداً وأسباب التشكك وفى حالة استعجال صاحب الشأن يتم الإفراج بعد تقديم خطاب ضمان غير مشروط ( غير قابل الالغاء ) بقيمة السيارة وفقا لتثمين مصلحة الجمارك ولا يجوز رده إلا بعد موافقة قطاع التجارة الخارجية .
  • ويستثنى من ذلك سيارات الركوب المجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً والواردة برسم المرضى أو المعوقين المستوفين للقواعد المنظمة لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ، على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج بإسمه قبل مضى ثلاث سنوات على الأقل ويتم إحتساب الثلاث سنوات من تاريخ الإفراج ويتم التنفيذ بالتأشير من الجمرك المختص علي مستندات الإفراج المبلغة للمرور ، ويسري ذلك علي كافة الحالات التي تم الإفراج عنها قبل صدور القرار أو التي يتم الإفراج عنها بعد صدور القرار المشار إليه. (منشور إستيراد 16 لسنة 2009) .
  • ويسمح لكل مستثمر بإستيراد سيارته الخاصة دون التقيد بشرط العمر علي أن يقدم موافقة رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى