– كما نعلم أن الماده 163 من القانون المدني تنص على ” كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض “
– ولكن نظر ا للحاله التي يكون فيها المصاب بعد اصابته فقد لايستطيع ان يتوصل الى رقم السيارة التي اصابته
– لذلك تم انشاء صندوق حكومي له شخصية اعتبارية مستقلة ويخضع لإشراف الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ويغطى الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية:
– عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
– انتهاء رخصة تسيير المركبة وذلك يعنى انتهاء التأمين الاجباري.
– حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
– حالات تعثر شركة التأمين كليا أو جزئيا.
– حالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
– وهذا الصندوق يؤدى مبالغ تعويض للمستحقين طبقا لنص المادة (8) من قانون التأمين الاجبارى رقم 27 لسنة 2007، وذلك فى مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ الصندوق بوقوع الحادث، وتقدر هذه المبالغ كالتالي:
ـ أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم.
ـ نسبة من مبلغ التعويض السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز.
ـ عشرة آلاف جنيه حدا أقصى للأضرار التى تلحق بممتلكات الغير.
– و يحق للصندوق فى حالة أدائه قيمة مبالغ التعويض للمستحقين الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التعويض الذى أداه فى حالة انتهاء رخصة تسيير المركبة، أى عدم وجود تأمين على المركبة لمصلحة الغير، أو فى حالة حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
– يتم اخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعه ويتم تقديم المستندات الآتية لصرف التعويض فى حالات الوفاة أو العجز الكلى أو العجز الجزئي:
– طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع (النموذج موجود بمقر الصندوق).
– صورة رسمية من شهادة الوفاة.
– صورة رسمية من الإعلان الشرعى فى حالات الوفاة.
– صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبي.
– صورة رسمية من قرار النيابة (شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات).
– سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل.
– تقرير من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحا به توصيف لحالة العجز ونسبته فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط.
– الفواتير الدالة على العلاج (فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط).
– صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين (المصابين أو ورثة المتوفي).